وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 301 ) الفقيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلما كان في الانسان اثنين (اثنان ـ يب) ففيهما الدية في احداهما (احدهما ـ يب) نصف الدية، وما كان (فيه ئل) واحداً ففيه الدية(1). أقول: تقييد الخبر أو انصرافه إلى خصوص الاعضاء محتاج إلى دليل قرينة كقوله (عليه السلام) في أولّ الخبر: "اثنين"، وإلاّ فالخبر يشمل الصفات النفسية أيضاً مضافاً إلى قواه البدنية، لاَنّ الموضوع هو الانسان، وهو مركب من البدن والنفس دون خصوص البدن. وربما يورد على ما ذكره صاحب الجواهر أيضاً، أنّ الاَجزاء في الحر ليست قيمتها منسوبة إلى قيمة الانفس كما هو كذلك في السلعة فتشبيه السلعة بالنفس غير ظاهر الوجه بل قد يكون قيمة الاجزاء عشرين أضعاف قيمة الكل، واللازم في الارش هو التقدير حسب المناسبات العرفية المستفادة من حكم الشارع بمقادير الدية، ويمكن أنّ يجاب عنه بأنّه أهمل في باب الديات، مثلاً يد الخطاط الماهر وبعض اهل الصنعة لها منافع كثيرة مع عدم الاختلاف في دية قطع اليد. 4 ـ على الحكومة أنْ تراقب كل المرضى بالاَمراض المعدية على أنْ لاينقلوا العدوى إلى الاصحاء مراقبة بمقدار اللازم لا أزيد، والاَمراض في العدوى مختلفة، وقد تقدم في المسألة السابقة أنّ مرض الايدز أخف الامراض المعدية، فلا بأس بذهاب المريض به إلى معاهد التعليم والتعلم والمعامل والمؤسسات الحكومية وغيرها، وإنما يراقبون في خصوص الطرق الاَربعة الناقلة إلاّ إذا ثبتت العدوى بغيرها أيضاً، فتتسع المراقبة. ____________ (1) ص378 ج26 جامع احاديث الشيعة.