وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 299 ) (الاَوّل): في اصل لزوم الارش في غير ما ورد فيه الدية: قال صاحب الجواهر رضي الله عنه في بحث ديات الاَعضاء(1) في شرح قول ماتنه (كل ما لا تقدير فيه ففيه الارش): المسمّى بالحكومة، وفيه يكون العبد أصلاً للحر كما هو ـ أي الحر ـ أصل له (أي للعبد) فيما فيه مقدر بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى إمكان استفادته من النصوص بالخصوص فضلاً عن استفادة عدم بطلان الجناية وكونها هدراً حتى ارش الخدش من الكتاب والسنة، فليس مع عدم تقديره إلاّ الحكومة، وإلاّ كانت جناية لا استيفاء لها ولا قصاص ولا دية، وهو مناف لما يمكن القطع به من الادلة كتاباً وسنةً وإجماعاً. أقول: فليكن حكم الارش مقطوعاً بما ذكره، وببناء العقلاء عليه، وما ورد من عدم سقوط حق مسلم(2)، وما في أحاديث الجامعة المذخورة عند الائمة (عليهم السلام) من ثبوت الارش حتّى على الخدش والغمز. (الثاني) في كيفية الارش: في الشرائع والجواهر: كل موضع قلنا فيه الارش أو الحكومة فهما واحد اصطلاحاً، والمعنى أنّه يقوّم المجروح صحيحاً لو كان مملوكاً تارة ويقوّم مع الجناية أُخرى وينسب إلى القيمة الاَُولى ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من الدية للنفس لا للعضو بحسابه، أي التفاوت بين القسمين... وكيف كان، فهذا في الحر الذي يكون العبد أصلاً له في هذا الحال ضرورة توقف معرفة الفائت على ذلك بعد عدم التقدير من الشارع له، ____________ (1) ص168 ج43. (2) الكافي ج 7 ص 302 والتهذيب ج 10 ص 232 والفقيه ج 4 ص 114 نسخة الكامبيوتر.