وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 21 ) بل ظاهر المشهور ضمانه وان لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه، ولكنه مشكل، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غير أنْ يتعدّى عن محل القطع بأنْ كان أصل الختان مضراً به في ضمانه إشكال(1). أقول: لم يظهر لي فرق بين المقام وبين الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسده، حيث أفتى صاحب العروة والسيّد الخوئي هناك بضمانه مطلقاً وفي المقام قيّد الضمان بتجاوز الحد المأذون(2)؟. وعلق السيّد الاُستاذ الخوئي رحمه الله على قوله (لكنه مشكل): بل الاَقوى عدم الضمان(3). أقول: ولعلّه لعدم صدق إفساد الطبيب حينئذ(4). ثم قال السيّد الخوئي رحمه الله : ومع ذلك الظاهر هو الضمان في مسألة الختان إلاّ إذا كان المقتول به هو الذي سلم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف(5). وذكر في كتابه توضيح المسائل: إنْ مات الطفل بالختان يضمن الطبيب تجاوز الحد المعمول به في ختانه أم لم يتجاوز، وان تضرر به الطفل فإنْ قطع أكثر من المعمول به يضمن وإلاّ ففي ضمانه إشكال، والاحوط الرجوع إلى الصلح. (كتاب الاِجارة المسألة 2212). وقال بعض أهل العصر في منهاج الصالحين: الختّان إنْ قصّر أو أخطأ ____________ (1) العروة الوثقى ج 2 ص 393 ـ 384 . (2) نعم مفهوم كلام السيد الاستاذ الخوئي في منهاج الصالحين (101 ج2 الطبعة الثامنة) عدم الفرق بينهما في قيد التجاوز عن الحد وعدمه في الضمان وعدمه فلاحظ. (3) العروة الوثقى ج2 | 394. (4) فيجري في حق الطبيب في المسألة الرابعة أيضاً بلا فرق . (5) نفس المصدر.