وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 22 ) في عمله كأن تجاوز عن الحد المتعارف فتضرّر أو مات الطفل كان ضامناً، وإنْ تضرّر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلاّ إجراء عملية الختان دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرر بها أم لا ولم يكن يعلم بتضرّره مسبقاً. أقول: في غير ما انجز الامر إلى القتل، المدار في الضمان هو صدق الافساد، فإذا لم يصدق فلاموجب للضمان، فالارجح عدم الضمان اذا كان حاذقاً ولم يتجاوز الحد المأذون طباً، وفي القتل يرجع إلى اطلاق ما دلّ على لزوم الدية على من قتل خطأً أو شبه عمد، نعم إذا لم يستند القتل إلى الطبيب لا وجه لضمانه؛ وما ذكره بعض أهل العصر كما نقلناه عنه آنفاً لا يخلو من وجه، والله العالم. وكل ما ذكرنا في هذا الاَمر جار في الاَمر الرابع فتأمل. (السادس): إذا قال الطبيب من غير مباشرة: لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني، فلا ضمان عليه لعدم موجبه. وان قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني، ففي العروة: فلا ينبغي الاشكال في عدم ضمانه(1). أقول وقاعدة الغرور تشمل المقام، وإذا كان أجيراً يشمله قوله (عليه السلام) : كل عامل أعطيته أجراً على أنْ يصلح فأفسد فهو ضامن(2)، إلاّ أنْ يدّعي انصراف الحديث إلى فرض المباشرة، مع أنّه كسابقه ظاهراً. وفي الجواهر (ص49 ج43): أمّا اذا قال (الطبيب): أظنّ أنّ هذا الدواء نافع لهذا الداء، أو لو كنت أنا لفعلت كذا، مما لم تكن فيه مباشرة ____________ (1) العروة الوثقى 2 : 394 . (2) المصدر .