وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 20 ) فعن ابن إدريس أنّه لا يضمن للاَصل، ولاَنّ الضمان يسقط بالاذن، ولاَنّه فعل صائغ شرعاً فلا يستعقب ضماناً(1). وعن جمع من الاَعلام أنّه يضمن لمباشرته للاتلاف. وفي الجواهر: وإن لم يصرحوا أو أكثرهم بالاذن. وعن المحقق نسبة ضمان الطبيب المتلف بعلاجه بقول مطلق إلى الاَصحاب(2). واجيب عن ما استدل به ابن ادريس بأنّ الاِذن في العلاج ليس إذناً في الاتلاف، والجواز الشرعي لا ينافي الضمان كما في الضرب للتأديب، نعم وحيث أنّه غير متعمد لا يقتص منه؛ ثم ان فعل الطبيب في المقام من شبه العمد فالضمان في ماله لا على عاقلته. (الخامس) قال الفقيه اليزدي قدس سره في كتاب الاِجارة من العروة الوثقى: إذا أفسد الاَجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن، وكذا الحجام في حجامته أو الختان في ختنه، وكذا الكحال أو البطار، وكل من آجر نفسه لعمل في المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً اذا تجاوز عن الحد المأذون وإنْ كان بغير قصده، لعموم من اتلف، وللصحيح عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه، فقال (عليه السلام) : كلّ عامل اعطيته أجراً على أنْ يصلح فأفسد فهو ضامن(3). ____________ (1) جواهر الكلام ج 43 ص 45. (2) نفس المصدر ص 46. (3) وهو صحيح الحلبي المروي في الفقيه . ورواه في الكافي والتهذيبين عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عنه (عليه السلام) بلفظ : سئل عن القصار يفسد ؟ قال كل أجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن . ص 51 ج 19جامع الاحاديث .