وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 19 ) سنداً ولتردّد في الثاني. وهنا شيء وهو أنّه إذا كان الطبيب قاصراً ولكن المريض يعتقد مهارته فقبل إبراءه فافسد لجهله، ففي براءته نظر أو منع، فإنّ الطبيب مدلّس حينئذٍ. (الثاني): الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ان كان قاصراً ـ سواء كان قصوره في علاج المرض أو في تشخيصه ـ وإنْ أذن المريض بالعلاج، ويظهر منهم نفي الخلاف فيه بل عن التنقيح الاِجماع عليه(1). لكن قد يقال بسقوط الضمان فيه بسبب الاذن ورد بقاعدة الضمان على كل متلف خصوصاً في الدماء التي ورد فيها "انه لا يبطل دم امرء مسلم"(2) والاذن كعدمها بعد النهي عنه شرعاً، بل لو جوزنا المباشرة للحاذق بلا إذن لقاعدة الاِحسان أو أوجبناها عليه مقدمة لحفظ النفس المحترمة لما ينافي ذلك الضمان الذي هو من باب الاسباب كما في تأديب الزوجة والصبي ونحوهما، فتأمل. (الثالث): قالوا: يضمن الطبيب العارف الحاذق إذا عالج صبياً أو مجنوناً أو مملوكاً من غير إذن الولي والمالك، أو عالج عاقلاً حراً من غير إذن فيه(3). وقيل: إنّه لا خلاف فيه ظاهراً(4). (الرابع): الطبيب العارف (علماً وعملاً) إذا أذن له المريض في العلاج ولم يقصّر هو فيه فعالج وآل علاجه إلى التلف في النفس أو الطرف ____________ (1) جواهر الكلام ص 44 ج 43 . (2) لاحظ ج 43 من الجواهر . (3) نفس المصدر. (4) نفس المصدر.