( 149 ) [ 1579 ] مسألة 15 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضا كما مر ( 502 ) ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به. [ 1580 ] مسألة 16 : الأحوط فيما يجب قرائته جهرا أن يحافظ على الاجهارفي جميع الكلمات حتى أواخر الايات بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد ( 503 ) اغتفار الاخفات في الكلمة الاخيرة من الاية فضلا عن حرف آخرها. ____________________ (502) ( كما مر ) : وقد مر الكلام فيه. (503) ( لا يبعد ) بل لا يخلو عن بعد ولا سيما في الكلمة. فصل في الركوع يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا في صلاة الايات ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا ، وكذا بزيادته ( 504 ) في الفريضة إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة. وواجباته امور: أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الاصابع التي منها الابهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمى الانحناء ولا الانحناء ، على غير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ، ____________________ (504) ( وكذا بزيادته ) : ولو سهواً على الاحوط.