( 150 ) وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه . الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلاث من الصغرى وهي " سبحان الله " وبين التسبيحة الكبرى " وهي سبحان ربى العظيم وبحمده " ( 505 ) ، وأن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط ( 506 ) أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول : " الحمد لله " ثلاثا أو " الله أكبر " كذلك أو نحو ذلك. الثالث : الطمأنينة ( 507 ) فيه بمقدارالذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا إذا جاء به بقصد الخصوصية ، فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الاصح ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلا ولو سهوا ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب. الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة. الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمدا مبطل للصلاة. [ 1581 ] مسألة 1 : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفى الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر. [ 1582 ] مسألة 2 : إذالم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو ____________________ (505) ( وبحمده ) : على الاحوط لاولى في زيادة ( وبحمده ). (506) ( بشرط ) : في الاشتراط تأمل. (507) ( الطمأنينة ) : بمعنى المكث بمقدار الذكر الواجب مقدمة الاتيان به ، واما بمعنى استقرار بدن المصلي فهو معتبر في نفس الركوع فلا يجوز الاخلال به ما لم يتحرك لرفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الاحوط.