( 148 ) طلب الهداية في ( اهدنا الصراط المستقيم ) ، ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك. [ 1573 ] مسألة 9 : قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر ألاذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الارض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا. [ 1574 ] مسألة 10 : أذا سمع اسم النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي. [ 1575 ] مسألة 11 : إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط ( 498 ) إعادة ما قرأه في تلك الحالة. [ 1576 ] مسألة 12 : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها ( 499 ) إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحة ( 500 ) إذا أعاد. [ 1577 ] مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الاربعة ( 501 ). [ 1578 ] مسألة 14 : يجوز في ( إياك نعبد وإياك نستعين ) القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه. ____________________ (498) ( فالاحوط ) : الاولى. (499) ( يجب اعادتها ) : الاقوى عدم الوجوب. (500) ( يشكل الصحة ) : الاشكال فيها ضعيف. (501) ( في التسبيحات الاربعة ) : ومع ضيق الوقت عنها ايضاً يقتصر على تسبيحة صغرى.