( 127 ) فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محل قوله : " بحول الله وقوته " حال النهوض للقيام. [ 1490 ] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلا وضع مايصح السجود عليه على جبهته كما مر ( 429 ) . [ 1491 ] مسألة 31 : من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ( 430 ) ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك. [ 1492 ] مسألة 32 : يستحب في حال القيام امور : أحدها : إسدال المنكبين. الثاني : ارسال اليدين. الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر. الرابع : ضم جميع أصابع الكفين. الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده. السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره. السابع : أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الاخرى ولا تنقص عنها. الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر. التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد. العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدى المولى الجليل. ____________________ (429) ( كما مر ) : مر التفصيل فيه في المسألة 15. (340) ( جلوس القرفصاء ) : الوارد في النص " التربع " وارادة القرفصاء منه بعيدة.