وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في القراءة يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة ( 431 ) غيرها بعدها إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ( 432 ) فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانيا ( 433 ) وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدمها سهوا وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها. [ 1493 ] مسألة 1 : القراءة ليست ركنا ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ( 434 ) مرتين مرة للحمد ومرة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة. [ 1494 ] مسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور ____________________ (431) ( سورة كاملة ) : على الاحوط ، وعليه تبتني جملة من الفروع الاتية. (432) ( من افراد الضرورة ) : الاظهر كفاية مطلق الضرورة العرفية في سقوطها ، اما الحكم بوجوب تركها في صورة الخوف فليس على اطلاقه. (443) ( إن قرأها ثانياً ) : بل وان لم يقرأها. (434) ( وسجد سجدتي السهو ) : على الاحوط الاولى كما سيأتي وكذا فيما بعده.