( 126 ) الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر. [ 1486 ] مسألة 26 : لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال. [ 1487 ] مسألة 27 : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي ، ولايجوز له الانتصاب ثم الركوع ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ( 426 ) ، لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه. [ 1488 ] مسألة 28 : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر. [ 1489 ] مسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ( 427 ) بل في حال القنوت والأذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبح أو هلل فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته ( 428 ) ، ____________________ (426) ( لا يجب عليه القيام للسجود ) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو تجددت قبل تحققه وجب القيام. (427) ( بل في جميع افعال الصلاة واذكارها ) : اطلاقه مبني على الاحتياط وكذا اعتباره في القنوت والاذكار المستحبة. (428) ( يشكل صحته ) : بل لا يصح ولكن لا يضر بصحة الصلاة.