وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 125 ) إلا ركعة أو بعضها وإذا جلس أولاً يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط ( 421 ) حينئذ تكرار الصلاة ، كما أن الأحوط ( 422 ) في صورة دوران الامر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة. [ 1481 ] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا ( 423 ) قدم المشي على الركوب. [ 1482 ] مسألة 22 : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ( 424 ) ، بل وكذا مع الاحتمال. [ 1483 ] مسألة 23 : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا اذا خاف من لص أو عدو أو سبع ، أو نحو ذلك. [ 1484 ] مسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال ( 425 ) أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول. [ 1485 ] مسألة 25 : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى ____________________ (421) ( لكن لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه. (422) ( كما أن الاحوط ) : والاظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء كان متقدماً زماناً أو متأخراً وفي غير ذلك يقدم المقدم مطلقاً إلا اذا دار الامر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع بانه لا يبعد تقدم الثاني. (423) ( أو راكباً ) : اي جالساً على الدابة أو نحوها في حال اليسر ، الملازم عادة لفوات بعض واجبات الركوع والسجود مضفاً الى القيام والاستقرار. (424) ( وجوب التأخير ) : الظاهر جواز البدار مع حصول اليأس عن التمكن منه ولا تجب الاعادة حينئذٍ ان اتفق زوال العذر في الوقت على الاظهر. (425) ( مراعاة الاستقبال ) : بالمعنى الشامل لما بين اليمين والشمال.