( 124 ) على الجبهة والايماء بالمساجد الاخر ( 415 ) أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيفما قدر وليتحر الاقرب إلى صلاة المختار وإلا فالاقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط. [ 1476 ] مسألة 16 : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع جالسا ( 416 ) ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومى للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان ( 417 ) ، وإن تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود ، والأحوط ( 418 ) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن. [ 1477 ] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة ( 419 ) ، وفي الضيق يتخير بين الامرين. [ 1478 ] مسألة 18 : لو دارأمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا . [ 1479 ] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك. [ 1480 ] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز ، وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها ( 420 ) ، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما ____________________ (415) ( والايماء بالمساجد الاخر ) : لا دليل عليه. (416) ( جلس وركع جالساً ) : بل يومئ للركوع قائماً على الاظهر. (417) ( وانحنى لهما بقدر الامكان ) : لا وجه لوجوب الانحناء للسجود اصلاً بل ولا للركوع مع عدم صدقه عليه عرفاً كما هو المفروض وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس للايماء الى السجود. (418) ( والاحوط ) : مر الكلام فيه. (419) ( فالاحوط تكرار الصلاة ) : والاظهر تعين الاول. (420) ( لا في تمامها ) : فيما اذا لم يكن القيام المتأخر ركناً.