( 98 ) كراهته فيها. [ 1404 ] مسألة 1 : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : " رب سجدت لك خاضعا خاشعا " ، أو يقول: " لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا " ، ولو اختار القعدة يستحب أن يقول : " اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قرارا ومستقرا " ، ولو اختار الخطوة أن يقول : " بالله أستفتح وبمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أستنجح وأتوجه ، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين ". [ 1405 ] مسألة 2 : يستحب لمن سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن يقول : " و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أكتفي بها عن كل من أبى وجحد ، وأعين بها من أقر وشهد ". [ 1406 ] مسألة 3 : يستحب في المنصوب للاذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها. [ 1407 ] مسألة 4 : من ترك الاذان أو الاقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما ( 325 ) ، نعم إذا كان عن نسيان جازله القطع ما لم يركع ( 326 ) منفردا كان أو غيره ( 327 ) حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زمانا معتدا ____________________ (325) ( لم يجز له قطعها لتداركها ) : على الاحوط. (326) ( ما لم يركع ) : الاقرب استحباب الاستئناف مطقاً اذا نسيهما معاً أو نسي الاقامة وحدها وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر ، وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعدها ، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفزع في الصلاة فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه. (327) ( منفرداً كان أوغيره ) : في التعميم نظر.