( 97 ) فصل [ في مستحبات الأذان والإقامة ] يستحب فيهما أمور: الأول : الاستقبال . الثاني : القيام ( 324 ) . الثالث : الطهارة في الاذان ، وأما الاقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب. الرابع : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد " قد قامت الصلاة " للمقيم ، بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ. الخامس : الاستقرار في الاقامة. السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان ، والحدر في الاقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف. السابع : الافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه. الثامن : وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان. التاسع : مد الصوت في الاذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الاقامة أيضا إلا أنه دون الاذان. العاشر : الفصل بين الاذان والاقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد ____________________ (324) ( القيام ) : اعتباره في الاقامة احوط بل لا يخلو عن قوة.