( 99 ) به ثم أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط. [ 1408 ] مسألة 5 : يجوز للمصلي فيها إذا جازله ترك الاقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما ( 328 ) ، لكن لو بنى على ترك الاذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده. [ 1409 ] مسألة 6 : لو نام في خلال أحدهما أو جن أو اغمي عليه أو سكر ثم أفاق جازله البناء مالم تفت الموالاة مراعياً لشرطية الطهارة في الاقامة ، لكن الأحوط ( 329 ) الإعادة فيها مطلقاً خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتد عن ملة ( 330 ) ثم تاب. [ 1410 ] مسألة 7 : لو أذن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما. [ 1411 ] مسألة 8 : لو أحدث في أثناء الاقامة أعادها ( 331 ) بعد الطهارة بخلاف الاذان ، نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة. [ 1412 ] مسألة 9 : لا يجوز ( 332 ) أخذ الاجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل ( 333 ) ، وأما أذان الاعلام فقد يقال بجوازأخذها عليه ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال. [ 1413 ] مسألة 10 : قد يقال : إن اللحن في أذان الاعلام لا يضر ، وهو ممنوع. ____________________ (328) ( تعمد الاكتفاء باحدهما ) : مر الكلام في الاكتفاء بالاذان. (329) ( لكن الاحوط ) : لا يترك. (330) ( عن ملة ) : بل مطلقاً. (331) ( عادها ) : على الاحوط. (332) ( لا يجوز ) : على الاحوط. (333) ( بطل ) : اذا اخل بقصد القربة.