( 309 ) وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان. [ 907 ] مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة او أمة ، مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولّى عليه. [ 908 ] مسألة 9 : يشترط فيكون كفن الزوجة ( 1099 ) على الزوج أمور : أحدها : يساره ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها. الثاني : عدم تقارن موتهما. الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس. الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره. الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية. [ 909 ] مسألة 10 : كفن المحلّلة على سيدها لا المحلَّل له. [ 910 ] مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلا إذا كان بعد الدفن. [ 911 ] مسألة 12 : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج. [ 912 ] مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه ، بل في الميت ، وإن لم يكن له مال يدفن _________________ ( 1099 ) ( يشترط في كون كفن الزوجة ) : لا يشترط مما ذكرة قدس سره الا الثاني ، نعم اذا كان بذل الكفن ـ ولو بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوه ـ حرجياً على الزوج سقط عنه ، وكذا اذا عمل بالوصية فيما اذا اوصت به فيكون كما اذا تبرع الغير به.