( 310 ) عارياً ( 1100 ) . [ 913 ] مسألة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها. [ 914 ] مسألة 15 : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك ( 1101 ) ليس للورثة مطالبة قيمته. [ 915 ] مسألة 16 : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط. [ 916 ] مسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج الأقوى وإن كان أحوط ( 1102 ) . [ 917 ] مسألة 18 : كفن المملوك على سيده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها ( 1103 ) كما مر ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعض يبعض ، وفي المشترك يشترك. [ 918 ] مسألة 19 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ـ في غير الزوجة والمملوك ـ مقدماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأما الزائد عن القدر الواجب ( 1104 ) في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو _________________ ( 1100 ) ( يدفن عارياً ) : بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الاحوط ويجوز احتسابه من الزكاة. ( 1101 ) ( فلو ايسر بعد ذلك ) : تقدم عدم شرطية اليسار ،واذا تيسر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها فيجب على الزوج تكفينها. ( 1102 ) ( وان كان احوط ) : لايترك. ( 1103 ) ( فعلى زوجها ) : على الاحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز. ( 1104 ) ( واما الزائد عن القدر الواجب ) : تقدم الكلام فيه في اول الفصل.