وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 308 ) النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ( 1092 ) ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلاً أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه ( 1093 ) جلداً كان أو شعراً أووبراً ، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول ( 1094 ) ، وأما من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع. [ 904 ] مسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول ( 1095 ) أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس ( 1096 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء ( 1097 ). [ 905 ] مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإِبريسم على الأحوط ( 1098 ) . [ 906 ] مسألة 7 : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ، _________________ ( 1092 ) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى. ( 1093 ) ( ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه ) : المحكم فيهما مبني على الاحتياط. ( 1094 ) ( ان لا يكون من جلد المأكول ) : الاظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفاً. ( 1095 ) ( بين جلد المأكول ) : اذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراً ـ كما تقدم ـ والا فلا يجوز بل يقدم غيره عليه. ( 1096 ) ( لا يبعد تقديم النجس ) : بل تقدم اجزاء غير المأكول في الفرض الثاني وكذا في الصورة الاتية ، ولو دار الامر بين النجس والمتنجس قدم الثاني. ( 1097 ) ( يقدم سائر الاجزاء ) : لا يبعد التخيير فيه وكذا في دوران الامر بين اجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهّب. ( 1098 ) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.