وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 247 ) فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها ( 882 ) ، والأحوط ( 883 ) أن تختار السبع. [ 729 ] مسألة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره. [ 730 ] مسألة 3 : الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجع ( 884 ) لغير الأول. [ 731 ] مسألة 4 : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك ، وهكذا. [ 732 ] مسألة 5 : إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبينت الزيارة _________________ = لها ان تختار عدداً تطمئن بانه لا يناسبها ، والاحوط الافضل ان تختار السبع اذا لم يكن كذلك. ( 882 ) ( لا ترجع الى اقاربها ) : بل الاقوى انها ترجع اليهن كالمبتدئة وهي بحكمها في جميع الجهات اذا لم تكن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقاً ، بان لم تعلم زماناً معيناً انه من الوقت ولو كان قصيراً ، ولم يكن لها عدد معلوم ـ ولو اجمالاً ـ أزيد من الثلاثة. ولا يبعد ان يكون هذا القسم من أقسام الناسية هو محط نظر الماتن هنا ، واما ان كانت لها معرفة اجمالية بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة وسيأتي حكم الاول في التعليق على المسألة الثالثة كما سيجي حكم الثانية في المسألة السادسة. ( 883 ) ( الاحوط ) : بل الاقوى. ( 884 ) ( الا اذا كان مرجح ) : بان لم يمكن جعل الاولى حيضاً كما اذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحيض مع عدم فصل أقل الطهر أو كانت ذات عادة وقتية ولم تتذكر من الوقت الا زماناً قصيراً معيناً لا يصادف العشرة الاولى من اول رؤية الدم فانه لا يمكن لها حينئذٍ اختيار العدد من اول رؤية الدم كما يمكن لها التمييز بالصفات اذا لم يكن الواجد مشتملاً عليه.