( 246 ) وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز ( 875 ) بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة ( 876 ) فترجع إلى التمييز ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة ( 877 ) وأن لا يعارضة دم آخر واجد للصفات ( 878 ) كما إذا رأت خمسة أيام مثلاً دماً أسود وخمسة أيام اصفر ثم خمسة أيام اسود ، ومع فقد الشرطين أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها ( 879 ) في عدد الأيام بشرط اتفاقها ( 880 ) أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة ( 881 ) بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أوسبعة. وأما الناسية _________________ ( 875 ) ( حاصلة من التمييز ) : تقدم انها لا تحصل به فيتعين الرجوع الى الصفات. ( 876 ) ( بمعنى من لم تستقر لها عادة ) : المقصود من ليس لها عادة مستقرة فعلاً. ( 877 ) ( ان لا يكون اقل من ثلاثة ولا ازيد من العشرة ) : هذا شرط لجعل مجموع الواجد حيضاً ومجموع الفاقد استحاضة ، لا في أصل الرجوع الى التمييز اذ يجب الرجوع اليه في الجملة مع فقد هذا الشرط ايضاً ، ولكن لا بُدّ من تعيين عدد ايام الحيض بأحد الطريقين الآتيين في فاقد التمييز وذلك بتكميل الواجد اذا كان اقل من الثلاثة وتنقيصه اذا كان أزيد من العشرة. ( 878 ) ( واجد للصفات ) : متقدم عليه زماناً ، ففي المثال الآتي تجعل الثانية استحاضة كما سيجيء منه في المسألة التاسعة ، ومنه يظهر النظر في قوله ( ومع فقد الشرطين ). ( 879 ) ( ترجع الى أقاربها ) :وجوب الرجوع اليهن في المضطربة مبني على الاحتياط. ( 880 ) ( بشرط اتفاقها ) :الاقوى جواز الرجوع الى واحدة منهن اذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممن يمائلها من سائر نسائها ، ولم تعلم ايضا بمخالفتها معها في مقدار الحيض فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً. ( 881 ) ( مخيرة ) :الاقوى انها مخيرة في التحيض في ما بين الثلاثة الى العشرة ، ولكن ليس