( 248 ) والنقيصة ( 885 ) . [ 733 ] مسألة 6 : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب ( 886 ) والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد ( 887 ) من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها. [ 734 ] مسألة 7 : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ( 888 ) ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط ( 889 ) وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناك تمييز لكن لم لكن لم يكن موافقاً _________________ ( 885 ) ( الزيادة والنقيصة ) : مع تبيّن الزيادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة ، نعم عليها قضاء ما صامته في الزائد عما اختارت التحيض به. ( 886 ) ( في الرجوع الى الاقارب ) : اذا لم يكن لها تمييز والا رجعت اليه. ( 887 ) ( واذا علمت كونه ازيد ) :ذات العادة الوقتية اذا كانت ناسية العدد في الجملة فلا بُدّ لها من رعايته في كل من التمييز والرجوع الى بعض نسائها واختيار العدد ، فلا تجعل حيضها اقل من اطراف المعلوم بالاجمال ولا ازيد منها ، فلو علمت ان عددها اما كان سبعة أو ثمانية ، وكان التمييز في الستة فلا بُدّ ان تضيف اليها واحداً ، واذا كان التمييز في التسعة فلا بُدّ ان تنقص منها واحداً ، وهكذا الامر في مضطربة العدد بناءاً على ما هو الاقوى من ثبوت العادة الناقصة. ( 888 ) ( فتأخذ بما فيه الصفة ) : سواء كانت مضطربة الوقت او ناسية ، ولكن الناسية لا يجوز لها الاخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حيضاً اذا كانت تعلم مصادفته لوقتها كما اذا كانت تتذكر من وقتها ساعة معينة ترى الدم فيها فعلاً ولكن لم يكن الواجد للصفة مشتملاً عليها ، وكذلك الحال فيما لو علمت بانحصار وقتها في بعض الشهر كالنصف الاول منه وكان الدم الواجد خارجاً عنه ، ومنه يظهر حكم اختيار العدد بالنسبة لها. ( 889 ) ( على الاحوط ) : بل الاظهر فيما لم يكن مرجّح لغيره.