وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 245 ) [ 724 ] مسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار. [ 725 ] مسألة 25 : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال ( 871 ) ، نعم لم علمت العود ( 872 ) فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط. [ 726 ] مسألة 26 : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلا إذا حصلت منها نية القربة. [ 727 ] مسألة : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل ( 873 ) والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء. _________________ ( 871 ) ( على اشكال ) : ضعيف لو لم يوجب الاطمئنان. ( 872 ) ( نعم لو علمت العود ) : والانقطاع قبل العشرة ، او اطمئنت بهما من منشأ عقلائي. ( 873 ) ( فالاحوط الغسل ) :والاقوى انها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء. فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة [ 728 ] مسألة 1 : من تجاوز دمها عن العشرة ـ سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد ـ إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة ( 874 ) فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة _________________ ( 874 ) ( اما ذات العادة ) : المراد ذات العادة الوقتية والعددية ، وسيأتي حكم ذات العادة الوقتية أو العددية فقط في المسألتين السادسة والسابعة.