وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 218 ) فاسدة ( 776 ) ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين ، لأنهما محرمان ولا يستحق الأجرة على الحرام ، ومن ذلك ظهر أنه استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل ، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم ، فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم ، بخلاف الإجارة للكنس فانه ليس حراماً ، وإنما المحرم شيء آخر وهو الدخول والمكث ، فليس نفس المتعلق حراما. [ 659 ] مسألة 8 : اذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه ، ولا يبطل تيممه ( 777 ) لوجدان هذا الماء بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح بهذا التيمم ( 778 ) إلادخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا. [ 660 ] مسألة 9 : إذا علم اجمالاً جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما ( 779 ) ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب. _________________ ( 776 ) ( الاجارة فاسدة ) : بل صحيحة ويستحق الاجرة وكذا في مطلق موارد جهل الاجير ومنه يظهر حكم ما بعده. ( 777 ) ( ولا يبطل تيممه ) : الظاهر انه اذا امكن الاغتسال في المسجد وكان زمن الغسل بمقدماته أقصر من زمن الخروج أو مساوياً له يبطل تيممه عند وصوله الى الماء ويجب عليه الغسل في المسجد فوراً والا فلا. ( 778 ) ( ولكن لا يباح بهذا التيمم ) :فيه اشكال بل منع. ( 779 ) ( لا يجوز له استئجارهما ) : مع تنجز الحرمة بالنسبة الى الاجير والا فالظاهر جواز الاستئجار تكليفاً ووضعاً نعم لو كان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحيح واقعاً كالوصي في الاستئجار للصلاة عن الميت بما له استئجار احدهما فضلاً عن استئجارهما معاً.