وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 219 ) [ 661 ] مسألة 10 : مع الشك في الجناية لا يحرم شيء من المحرمات المذكور إلا كانت حالته السابقة هي الجنابة. فصل في ما يكره على الجنب وهي أمور : الأول : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين ( 780 ) فقط. الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة. الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور. الرابع : النوم ، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل. الخامس : الخضاب ، رجلاً كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه. السادس : التدهين. السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام. الثامن : حمل المصحف. التاسع : تعليق المصحف. _________________ ( 780 ) ( أو غسل اليدين ) : بل بغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط.