( 217 ) [ 655 ] مسألة 4 : كل ما شك في كونه جزءاً ( 771 ) من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ، وإن كان الأحوط الإجراء الا إذا علم خروجه منه. [ 656 ] مسألة 5 : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه ( أفمن كان مؤمناً كمن فاسقاً لا يستوون ) [ السجدة 32 : 18 ] لأنه جزء من سورة حم السجدة ( 772 ) ، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة أيات السجدة لا بقية السورة. [ 657 ] مسألة 6 : الأحوط ( 773 ) عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبياً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه. [ 658 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإجارة فاسدة ولا يستحق أجرة ( 774 ) ، نعم لو استأجره مطلقاً ولكنه كنس في حال جناية وكان جاهلاً بأنه جنب أو ناسياً استحق الأجرة على العمل المحرم ، وكذا الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلاً أو كلاهما جاهلين في الصورة الاُولى أيضاً يستحق الأجرة ، لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراماً ، وإنما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم ، نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة _________________ ( 771 ) ( كل ما شك في كونه جزءاً ) : ولم تكن امارة على جزئيته ولو يد المسلمين عليه بهذا العنوان. ( 772 ) ( حم السجدة ) :بل آلم السجدة. ( 773 ) ( الاحوط ) : الاولى. ( 774 ) ( ولا يستحق اجرة ) :اي المسماة وفي استحقاق اجرة المثل اشكال. ( 775 ) ( فانه لا يستحق ) :بل يستحق والكنس ليس حراماً.