وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 216 ) الوضع ( 765 ) فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور. الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها ( 766 ) على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة أيات السجدة منها. [ 652 ] مسألة 1 : من نام أحد المسجدين واحتلم أو إجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث ( 767 ) للتيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم ( 768 ) فيغتسل حينئذ، وكذا حال الحائض والنفساء ( 769 ) . [ 653 ] مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ( 770 ) وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته ،نعم في مساجد الاراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول ( 2 ) بخروجها عنها ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها. [ 654 ] مسألة 3 : إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد. _________________ ( 765 ) ( بل مطلق الوضع ) : على الاحوط وجوباً. ( 766 ) ( بقصد احداها ) : في كون مجرد القصد معيناً اشكال. ( 767 ) ( اقصر من المكث ) :ومع التساوي يتخير. ( 768 ) ( من زمان التيمم ) :وكذا من زمان الخروج. ( 769 ) ( وكذا حال الحائض والنفساء ) : بعد انقطاع الدم عنهما والاوجب الخروج فوراً ولا يسوغ لهما المكث للتيمم. ( 770 ) ( والخراب ) :بشرط ابقاء العنوان عرفاً بان يصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا يجري فيما بعده ايضاً.