( 52 ) وقال الفيروزآبادي: ومنه الحديث: "وتمسّحوا بالاَرض فإنّها بكم برّة"، أراد به التيمّم (1). وقال الجزري: وفي حديث ابن عباس: "إذا كان الغلام يتيماً فامسحوا رأسه من أعلاه إلى مقدّمه" (2) وقال الجوهري: مسح برأسه وتمسّح بالاَرض، ومسح الاَرض مساحة أي ذرعها (3). وقال الجرجاني: المسح هو إمرار اليد المبتلّة بلا تسييل (4) وقال المطرزي: المسح: إمرار اليد على الشيء. يقال: مسح رأسه بالماء أو بالدهن (يمسحه مسحاً) (5) وقال ابن جزي في تفسيره: المسح امرار اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء والغسل امرار اليد بالماء، وعند الشافعي امرار الماء وان لم يكن باليد (6) وقال القاسمي: المسح احساس المحل الماء بحيث لا يسيل (7) نعم، ربّما يستعمل المسح في مورد الغسل بالقرينة كما إذا أُضيف إليه لفظة الماء، يقال: مسحت يدي بالماء إذا غسلتها وتمسّحت بالماء إذا اغتسلت، وأمّا إذا جرّد عن ذلك فيراد منه مجرّد الاِمرار ، من غير فرق بين أن تكون يده مبتلّة أو جافّة. ____________ 1 . الفيروزآبادي: القاموس المحيط: 1|95 ، مادة مسح. 2. الجزري: النهاية: 4|327. 3. الجوهري: الصحاح: 1|404. 4. الجرجاني: التعريفات: 272. 5. المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب: 2|266. 6. تفسير ابن جزي: 149. 7. تفسير القاسمي: 6|102.