( 51 ) الذنوب، والغسل الماء الذي يغتسل به (1) وقال الفيومي: غسلته غسلاً من باب ضرب، والاسم الغُسل بالضم وهو الماء الذي يتطهّر به. وقال ابن القوطية: الغسل تمام الطهارة (2) وقال الطريحي: غسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه (3) وقال أبو البقاء: الغسل ـ بالفتح ـ الاِسالة (4) هذه النصوص وغيرها تدلّ على شرطية إسالة الماء في صدق الغسل، ولا أقل من وجود مائع يتحقّق به الغسل كماء الورد. وأمّا شرطية الدلك في صدق الغسل فليس شرطاً ولم يقل أحد بالشرطية فإنّ مقوم الغسل هو سيلان الماء على الشيء الذي يراد غسله سواء كان هناك دلك أم لا. وأمّا المسح فواقعه هو إمرار اليد على الممسوح جافّة كانت أو مبلّلة. قال ابن منظور: فلان يتمسّح بثوبه، أي يمر بثوبه على الاَبدان فيتقرّب به إلى اللّه (5). وقال الطريحي: المسح إمرار الشيء على الشيء، يقال: مسح برأسه وتمسّح بالاَحجار والاَرض (6) ____________ 1 . الجزري: النهاية: 3|367 ـ 368. 2. الفيومي: المصباح المنير: 2|447 ، مادة غسل. 3. الطريحي: مجمع البحرين: مادة غسل. 4. أبو البقاء: الكليات: 1|311. 5. ابن منظور: لسان العرب: مادة مسح. 6. الطريحي: مجمع البحرين: مادة مسح.