وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 461 @ ( ^ بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ( 2 ) ويرزقه من ) * * * * * * * * * * موضع الوجوب ، ويقال : بمعروف أي : من غير قصد مضارة . .
قوله : ( ^ وأشهدوا ذوي عدل منكم ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن الإشهاد واجب في الطلاق والرجعة بظاهر الآية . .
والقول الثاني : أن الإشهاد يجب في الرجعة ولا يجب في المفارقة وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه وهو قول طاوس من التابعين . .
والقول ( الثاني ) : أنه يندب إلى الإشهاد في الرجعة ، ولا يجب ، وعليه أكثر أهل العلم ، وهو قول آخر الشافعي رحمه الله عليه . .
وأما العدل هو مستقيم الحال في معاملات الشرع وأوامره . وقال منصور : سألت إبراهيم عن العدل فقال : هو الذي لم يظهر فيه ريبة . .
وقوله : ( ^ وأقيموا الشهادة لله ) هو خطاب للشهداء بأداء الشهادات على وجوهها . .
وقوله : ( ^ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) .
وقوله : ( ^ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) قال ابن عباس : من كل أمر ضاق على الناس . وعنه قال : إذا اتقى الله في الطلاق على وجه السنة بأن طلق واحدة ، جعل له مخرجا منه في جواز الرجعة وروي أن رجلا أتاه وقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا فهل له مخرج ؟ فقال : إن عمك عصى الله فأثم ، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا . وفي بعض الأخبار برواية ابن عباس أن النبي قال في قوله : ' ( ^ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) قال : ' من غموم الدنيا وغمرات الموت وشدائد الآخرة ' . .
وقوله : ( ^ ويرزقه من حيث لا يحتسب ) أي : من حيث لا يرجو ولا يأمل ، وقيل :