وأما الثاني فلابن الصلاح أن يقول كلامي في التعليق المجرد الذي لم يصله في موضع آخر فأما تعليق هو كذلك فليس الكلام فيه لأن العمل حينئذ بالمسند .
ولو صح الاعتراض عليه بذلك بناء على أن كلامه في مطلق التعليق لورد في القسم الآخر فإنه قد يجزم بتعاليق مع أنه [ قد ] يسندها في موضع آخر من الصحيح ولا يمكن دخول ذلك في تقسيم ابن الصلاح .
وزعم أن البخاري حيث علق ما هو صحيح إنما يأتي به بصيغة الجزم وقد يأتي ( أ32 ) به بغير صيغة الجزم لغرض آخر غير التضعيف ؛ وهو إذا اختصر الحديث أو أتى به بالمعنى عبر بصيغة التمريض لوجود الخلاف المشهور في الرواية بالمعنى والخلاف أيضا في جواز اختصار الحديث قال وإذا تأملت سياق إيراده في الأحاديث السابقة تجده كذلك .
وهذا لا معنى له فإن اختصار الحديث أو روايته بالمعنى عند المعتقد لجوازه بشرطه لا يقتضي ذلك وهنا عنده حتى يشير إليه بعد ثبوت صحة أصله بل كلام سليم الرازي مصرح بأنا ولو منعنا ذلك لم يسقط به الرواية لأنها مسألة اجتهادية