وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرواية لأن الرواية لا تتوقف في مجلس الحكم فإنها شرع عام وإنما يصح التنظير إذا سمعه في مجلس الحكم فإن الشهادة حينئذ مؤثرة وذلك نظير قول الراوي أرويه عن فلان فإنه مؤثر في إيجاب العمل مع الثقة وحينئذ فلا يصح الاستشهاد لأنه لا يشترط إذن الأصل في هذه الحالة فظهر أن إلحاق الرواية بالشهادة في هذه الصورة يقتضي جواز الرواية بها من غير إذن عكس مقصود المصنف وأيضا فالفرق بينهما واضح فإن الشهادة على الشهادة نيابة ( 1 ) فاعتبر فيها الإذن ولهذا لو قال بعد التحمل لا تؤد عني امتنع عليه الأداء بخلاف الرواية .
وقد احتج الخطيب وغيره للجواز بالقياس على الشهادة فيما إذا سمع المقر ( 2 ) يقر بشيء له أن يشهد عليه وإن لم يأذن له وهذا أصح من قياس المصنف وحصل بذلك أن المعتمد الجواز " ( 3 ) .
350 - ( قوله ) في السابع " وتجويزه بعيد جدا " ( ) إلى آخره .
قال ابن أبي الدم رادا على ابن الصلاح بعد أن نقل استبعاده " إن هذا مذهب الأكثرين قال وقوله " أو متأول إلى آخره " فالرواية بطريق الوجادة لم