وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

349 - ( قوله ) " وقطع به الشيخ أبو حامد الطوسي " ( ) .
يعني به الغزالي فإنه قال في المستصفى " أما إذا اقتصر على قوله هذا مسموعي من فلان فلا يجوز الرواية عنه لأنه لم يأذن في الرواية فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه فيه وإن سمعه " ( 1 ) وهذا بالغ فيه الغزالي والقاضي أبو بكر بن الطيب وقد حكاه عنه ( 2 ) الخطيب في الكفاية ( 3 ) .
وقول المصنف في ترجيحه " إنما هذا كالشاهد يشهد بالشيء فليس لمن سمعه أن يشهد ( د / 103 ) على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهده " .
فهذا الاستدلال منه لا يستقيم وما أطلقه من اشتراط الإذن في الشهادة ليس على وجهه وإنما يشترط في بعض الصور بأن يسمعه يقول ذلك لا عند قاض أو لا يستشهد غيره أو لا يبين السبب أما لو سمعه يشهد عند قاض فله الشهادة عليه وإن لم يأذن له وكذا لو سمعه يشهد شخصا أو سمعه خاليا من ذلك ولكن بين السبب .
وحينئذ يرد ( 4 ) على المصنف سؤال ( 5 ) الاستفسار ويقال إن أردت باشتراط الإذن فيما إذا سمعه في غير مجلس الحكم لم يصح القياس ؛ إذ ليس هو نظير