فيه ولم يسمع ذلك منه ولا يعرفه فعند أبي حنيفة ومحمد لا تجوز روايته ( 1 ) .
الثاني ما نقله عن الحاكم عن المتقدمين من تنزيلها منزلة السماع معارض بما أسند الرامهرمزي عن إسماعيل بن أبي أويس ( 2 ) قال سألت مالكا عن أصح السماع فقال " قراءتك على العالم - أو قال المحدث - ثم قراءة المحدث عليك ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول أرو هذا عني " ( 3 ) انتهى وهذا تصريح من مالك بانحطاط درجة المناولة عن القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ على الطالب .
وعمدة الحاكم في ذلك ما أسنده عن ابن أبي أويس قال " سئل مالك عن حديث أسماع هو ؟ فقال منه سماع ومنه عرض وليس العرض عندنا بأولى من السماع " ( 4 ) وهذا يمكن حمله على عرض القرءة وفي رواية الرمهرمزي ما يقتضي ( 5 ) تسمية عرض المناولة سماعا ؛ لأن الترتيب جواب عن أصح