لأن أقل درجاتها أنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة " ( 1 ) .
337 - ( قوله ) " منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به " ( ) .
نبه بذلك على أن الشيخ لو سمع نسخة من كتاب مشهور فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك الكتاب ويقول سمعت هذا ؛ لأن النسخ تختلف ما لم يعلم اتفاقهما بالمقابلة ( 2 ) .
338 - ( قوله ) " وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع ( ) " إلى آخره .
فيه أمور .
أحدها أن القاضي عياض في الإلماع حكى الإجماع على صحة هذه المتناولة ( 3 ) وهو قضية كلام ابن الصلاح فإنه لم يحك الخلاف إلا في كونها موازية للسماع لكن في القنية ( 4 ) من كتب الحنفية إذا أعطاه المحدث الكتاب وأجاز له ما