وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو أودع عند إنسان وديعة ووكل وكيلا بقبضها ومات الموكل فقال المودع قد رددت الوديعة إلى الوكيل وقال الوكيل قد كنت قبضت ورددتها إلى الموكل فلا ضمان على المودع والقول قول الوكيل .
والفرق أن الوكيل أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله فلم يصدق في إقراره كالوكيل إذا قال بعد العزل قد كنت بعت لم يصدق كذلك هذا .
وفي باب الوديعة أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله فلم يصدق على القبض إلا أن المودع أمين فيه وقد اقر بالدفع إلى من جعل له الدفع إليه فإن لم يصدقه لم نغرمه فيجعل الشيء كالتالف في يده ولو أتلف في يده لم يضمن كذلك هذا .
664 - إذا أودع عند إنسان عبدا ووكل بقبضه فقتل العبد خطأ كان للمستودع أن يأخذ قيمة العبد من عاقله القاتل .
وليس للوكيل أن يأخذ القيمة من المودع .
والفرق أن حق المودع في الحفظ ثبت في العين بدليل أن إنسانا لو غصبه منه كان خصما في ارتجاعه ولو سرقه سارق كان للمودع حق القطع وإذا ثبت حقه في العين سرى إلى البدل كالرهن فقد ثبت له حق الحفظ في العين ولا يصل إلى ذلك إلا بقبض القيمة فكان له قبضها وحفظها .
وليس كذلك الوكيل لأنه بالتوكيل لم يجب له حق في العين بدليل انه