وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو كان وكله بأن يقبض عبدا من زيد فغصب من يد زيد لم يكن الوكيل خصما في قبضه من يد الغاصب وإنما ثبت حقه بالقبض ولم يوجد من جهة القبض جناية فلم يثبت وحقه في العين فلا يسري إلى البدل كما لو استأجر عبدا فقتل عنده لم يكن له أخذ قيمته كذلك هذا .
665 - إذا وكله بقبض أمة فولدت كان للوكيل أن يقبض الولد مع الأم .
ولو قتلت لم يكن له أن يأخذ القيمة .
والفرق أنه بالقبض ثبت له حق الحفظ في العين فاستند ثبوت هذا الحق إلى العقد فصار كأن الحق ثابت في ذلك الوقت ولو قبضها ثم ولدت فسرى حقه حفظه إلى النماء كذلك هذا .
وليس كذلك القيمة لأنه لم يوجد القبض في العين حتى يستند إلى حالة العقد فلم يجب حقه في العين فلا يسري إلى النماء .
فإن قيل لو قطع يدها فأخذ الوكيل الأم لم يكن له على الارش سبيل ولا يقال أن حقه ثبت في العين بالقبض فاستند كما يقال في الولد .
قلنا الارش بدل اليد ولم يوجد القبض في اليد المقطوعة فلم يصح القبض في ذلك الجزء فلم يصر قابضا العين بكماله فلم يسر هذا