وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أصله كالزيادة في الثمن والمهر وغيره وأصل المضاربة لا يحفظ ويتعداه لأن له أن يضارب فكذلك ما ألحق به حكمه حكم أصله فللثاني أن يضارب .
662 - وإذا وكله بأن يرهن له ثوبا بدراهم فرهنه عند ابنه الكبير أو عند تاجر له عليه دين جاز .
والوكيل بالبيع إذا باع من ابنه الكبير أو عبده وعليه دين لا يجوز عند أبي حنيفة رحمة الله عليه .
والفرق أنه لا يثبت حق الأب في رهن عند ابنه وعند عبد المأذون فهو لا يستوجب الحق لنفسه فجاز كما لو رهنه من أجنبي .
وأما في المبيع فله حق في مال ابنه بدليل انه لو احتاج إلى ماله في النفقة أوجب له ولو استولد جاريته صح فإذا باع من ابنه فقد استوجب الحق لنفسه فصار كما لو استوجب الملك لنفسه ولو باعه من نفسه لم يجز كذلك هذا .
وأما إذا رهن عند عبده الصغير لم يجز لأن يعاقد نفسه فلم يجز .
663 - إذا وكل وكيلا بقبض الدين فمات الموكل فقال الغريم قد أديت الدين إلى الوكيل وقال الوكيل قد كنت قبضت المال ودفعت إلى الموكل لا يصدق الغريم ولا الوكيل