وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القبض ونحن لا نحتال لانتفاء العقود وإنما نحتال لتصحيحها والعقد قد صح فلا ضرورة بنا إلى صرف الجنس إلى غير الجنس .
وفي مسألة الدراهم والدنانير لو لم يصرف الجنس إلى غير الجنس لأبطلنا العقد أصلا وظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة فمتى أمكننا أن نحمل العقد على جهة صحة حملنا عليه ليصح العقد ويحصل مقصود المتعاقدين وغرضهما .
530 - إذا اشترى سيفا محلى على أن فيه مائة درهم بمائتي درهم وتفرقا وتقابضا فإذا في السيف مائتا درهم فإنه يرد السيف .
ولو اشترى إبريق فضة بألف درهم على أن فيه ألف درهم وتقابضا وتفرقا فإذا فيه ألفا درهم فللمشتري أن يأخذ نصفه بألف درهم .
والفرق أن الشرع جعل الفضة بمثل وزنها بدليل قول النبي عليه