وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكان مضمونا كالمبيع في يد المشتري .
528 - إذا استهلك الإنسان إناء من فضة فعليه قيمته إذا كان من الذهب مصوغا فلو أجله فيه شهرا جاز .
ولو أقرضه دراهم ثم أجله بها شهرا لم يجز .
والفرق أن بدل الإناء دين مضمون يجوز الإبراء عنه أصلا وإذا جاز الإبراء جاز التأجيل لأن الإبراء إسقاط الطلب لا إلى غاية فإذا جاز ذلك فلأن يجوز إلى مدة أولى .
وليس كذلك القرض لأنه لا يجوز الإبراء عن بدله فلا يجوز التأجيل فيه كالأعيان المودعة عنده .
529 - إذا باع سيفا محلى بسيف محلى وتفرقا قبل القبض بطل ولا يجعل حليه هذا تبطل ذاك حتى لا يشترط التقابض في المجلس ولا يبطل العقد .
ولو باع دينارا ودرهما بدرهمين ودينار جعل الدرهم بالدينار والدينار بالدرهمين حتى لا يبطل العقد .
والفرق أن بيع السيف المحلى بالسيف المحلى جائز وإنما يبطل بترك