وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السلام الفضة بالفضة مثل بمثل يدا بيد والفضل ربا فصار جعل الشرع إياها بمثل وزنها كجعل المتعاقدين ولو تعاقدا وباع منه نصف إبريق بألف درهم صح كذا هذا .
ولو باع منه نصف حلية سيف لم يجز كذا هذا .
531 - إذا اشترى إبريق فضة على أن فيه ألف درهم بعشرة دنانير فوجد فيه ألفي درهم كان كله له .
ولو اشترى نقرة فضة بعشرة دنانير على أن فيها مائة درهم فوجد فيها مائتي درهم كان للمشتري نصفها .
والفرق أن الوزن في الإبريق صفة وليس بتقدير بدليل أن إفراده بالعقد لا يجوز لأنه لو قال بعتك وزن مائة درهم من هذا الإبريق لم يجز فقد زادت صفة المعقود عليه ويجوز تملكه بهذا البدل فسلم إليه الجميع كما لو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشرة ذراعا سلم له الذراع الزائد كذلك هذا