وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقطع اليد وليس ها هنا مانع يمنع قبضه فصح القبض فإذا مات لزمه تمام الثمن .
487 - ولو اشترى عبدا فلم ينقد الثمن حتى قطع البائع يده ثمن قطع المشتري رجله من خلاف لم يجعل قابضا بالجناية لباقي الشخص ولا ينقطع سراية البائع ويسقط عن المشتري خمسة أثمان الثمن ويلزمه ثلاثة أثمان الثمن .
ولو قطع البائع يده ثم قبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذن البائع فمات في يد المشتري من جناية البائع بطل عن المشتري نصف الثمن ولا ضمان على البائع فيما هلك .
والفرق أن قبض المشتري بالقطع حكمي وللبائع أيضا يد حكمية لأن قبضه أيضا بالشراء ولم يوجد قبض مضمن حقيقي حتى ينقطع الشراء ولكل واحد قبض حكمي فاستويا فلم يدفع أحدهما الآخر فسرت الجنايتان .
وليس كذلك إذا قبضه المشتري لأن هذا قبض مضمون وجد بعد جناية البائع من طريق الحقيقة فقطع حكم سراية جناية البائع كما لو قطع يد عبد إنسان فجاء غاصب وغصبه فمات في يد الغاصب من القطع فإنه يكون مضمونا على الغاصب وينقطع سراية الجاني كذلك هذا