وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نوجبه .
486 - إذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقد الثمن حتى قطع البائع يده ثم قطع المشتري رجله من خلاف فمات من ذلك في يد البائع فعلى المشتري ثلاثة أثمان الثمن ولا يجعل المشتري بالجناية قابضا لباقي الشخص .
ولو اشترى عبدا فقطع المشتري يده صار قابضا للعبد حتى أنه لو مات في يد البائع قبل أن يمنعه لزمه جميع الثمن .
والفرق أن البائع بقطع اليد فوت نصفه وشراؤه جنايته لم ينقطع لأنه لم يوجد قبض حقيقي مضمن بعد القطع حتى يقطع حكم شرائه جناية البائع بوجود قبضه الحكمي وإذا لم يقطع حكم شرائه جنايته بقي حكم يده فلم يتمكن المشتري من قبضه بجنايته لبقاء شرائه جناية البائع فلم يصر قابضا إلا أنه بالقطع صار قابضا نصف الثمن وهو الربع ولم يوجد ما يقطع حكم شرائه فلم يقطع أيضا شراؤه جنايته وبقي ربع سراية الجنايتين فصارت بجناية المشتري وسرايتها ثلاثة أثمان وفات بجناية البائع خمسة أثمان .
وليس كذلك إذا قطع المشتري يده فمات في يد البائع لأنه صار قابضا