وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

488 - إذا اشترى عبدا ولم ينقد الثمن فقبضه بغير أمر البائع فقطع البائع يده في يد المشتري فمات من غير قطع اليد لم يسقط إلا نصف الثمن عن المشتري ولا يجعل البائع قابضا بالجناية .
ولو قطع المشتري يده في يد البائع ولم يمنعه البائع حتى مات لزمه جميع الثمن .
والفرق أن المشتري استحق قبض العين وتعين حقه فيه بدليل أنه ليس للبائع العدول إلى غيره فإذا قطع يده فقد تناول بعض المعقود عليه وتمكن من قبض الباقي و التمكنمن ضبض ما يستحق قبضه يكون قبضا كالتخلية في المبيع والإجارة والنكاح الصحيح وإذا صار قابضا لزمه جميع الثمن .
وليس كذلك البائع لأنه لم يستحق قبض العين ولم يتعين حقه فيه بدليل أن للمشتري العدول عنه إلى غيره فإذا قطع يده صار متمكنا من قبض عين مستحق فلا يكون قابضا كالتخلية في النكاح الفاسد فلم يتلف على حكم ملكه .
489 - وإذا اشترى جارية بألف فولدت عند البائع ابنة وولدت الابنة ابنة وأنقصتها الولادة فللمشتري الخيار إن شاء أخذهن بجملة الثمن وإن شاء تركهن .
ولو اشترى شاة فولدت ثم ولدت الولد ونقصتها الولادة أو لحقها