وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فاستأجره ليلبسه أو كانت دابة فاستأجرها ليركبها فقبل الغاصب الإجارة برئ الغاصب من الضمان .
والفرق أن استئجار الغاصب على تعليم العبد الخبز وفتل الثوب لا يقتضي ثبوت يده عليه لأنه قد وقع العمل فيه وهو في يد المولى فلم يوجب له يدا فيه فلم يبرأ عن الضمان .
وليس كذلك إذا استأجره للخدمة أو للبس أو الركوب لأن العقد على الركوب يقتضي تسليم الدابة إليه ليجب الأجر بالتسليم وكذلك اللبس والخدمة بدليل أنه لو سلم ولم يركب واستصحبه ماشيا في الطريق استحق الأجر فقد أوجب له يدا فيه من جهة نفسه فكأنه ارتجعه منه ثم أجره إياه .
431 - إذا غصب صبيا حرا فقتله إنسان في يد الغاصب فلولي الصبي أن يضمن الغاصب دينه .
ولو أمسك رجلا حتى جاء آخر وقتله لم يضمن الممسك .
والفرق أن الغاصب قرب الصبي من الإتلاف لأنه لو كان في يد والديه دفعوا القاتل عنه فصار بتقريبه منشئا للتلف فصار جانيا فضمن كما لو حمل السيف وضربه عليه أو ألقاه عليه أو حفر بئرا ودفع إنسانا فيها .
وليس كذلك الممسك لأنه لم يقربه إلى الإتلاف لأنه باق على مكانه فهو مسبب فقط غير ناقل ولا جان وبمجرد التسبب لا يضمن