وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن الشراء يقع بمضمون في ذمة المشتري ثم يصير قصاصا بالمقبوض فإذا كان المقبوض مغصوبا فلم يصر مالكه وبالأخذ لم يصر قصاصا فكأنه اشترى بدين في ذمته فبقى ملكه في الثوب فجاز تصرفه فيه .
وليس كذلك الدنانير لأنه يقع بمضمون في الذمة لأن التقابض في المجلس شرط لأنه صرف فإذا لم يسلم له المقبوض لكونه مغضوبا وجب رد الدنانير ويصير كالمقبوض على عقد فاسد فلم يسعه التصرف فيه .
ولهذا المعنى قال أصحابنا أنه لو غصب ثوبا فاشترى به جارية لم يحل له وطؤها لأن الثوب لو استحق بتعين في العقد فإذا استحق وجب عليه رد الجارية فهي مقبوضة على عقد فاسد .
ولو تزوج على ثوب مغصوب حل له وطء الزوجة لأن الثوب لو استحق لم يفسخ النكاح وإنما يغرم قيمة الثوب .
430 - إذا استأجر المغصوب مه الغاصب أن يعلم العبد الخبز والكتابة فذلك جائز وهو في يد الغاصب على ضمانه ولو كان الغصب ثوبا فاستأجر صاحب الثوب الغاصب أن يفتله فهو جائز ولا يخرجه ذلك من الضمان .
ولو كان المغصوب عبدا فأجره من الغاصب للخدمة أو كان ثوبا