وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كحافر البئر وواضع الحجر في الطريق .
432 - إذا غصب عبدا فقتل العبد في يده قتيلا فرده على صاحبه ففداه أو دفعه في الدية رجع السيد على الغاصب بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية .
ولو غصب صبيا حرا فقتل عنده قتيلا لم يضمن الغاصب شيئا .
والفرق أن العبد كان في ضمان الغاصب بدليل انه لو مات وجب الضمان عليه وقد يستحق ارش الجناية بسبب أنه كان في ضمانه فكأن الغاصب أخذ ذلك العبد من ماله فسلمه إلى المستحق يضمن .
وليس كذلك الصبي لأن الصبي لم يدخل في ضمان الغاصب بدليل أنه لو مات لا يضمن فلم يستحق الارش عليه بمعنى في ضمانه فلا يضمن كما لو لم يقبضه وإنما يضمن الجناية عليه لأنه كالمقرب إياه من الجناية