وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

378 - إذ أسر المشركون عبدا للمسلمين واحرزوه ثم ان رجلا اشتراه منهم فاسره العدو منهم ثانيا واشتراه رجل مسلم فللمشتري الأول ان يأخذه لأنه من يده أخذ وعليه يد ملكه فكان له أن يأخذه فان تركه ولم يأخذه فاراد مولاه الأول ن يأخذه فليس له ذلك في رواية الجامع الكبير .
والمشتري اذا باع الدار فللشفيع ان يأخذه بالشراء الاول وينقض الثاني .
والفرق ان المالك يأخذه على وجه البناء لا على وجه نقض الملك بدليل ما بينا فلو قلنا أن له أخذه ويعيد ملكه لا بطل شراء الثاني وليس له نقض تصرفه فلم يكن له أخذه .
وليسم كذلك الشفيع لأنه يأخذه على وجه النقض فأخذه بالبيع الاول يوجب نقض الثاني وله حق النقض فكان له أن يأخذه .
ووجه آخر أن حق المولى انما يثبت فيما في يد المشتري الأول ووجب له حق الأخذ منه بدليل أنه لو لم يكن يشتريه لم يكن له الأخذ فقد زالت يده فاذا زالت يده وملكه زال الموجب لجواز أخذه فلم يكن له أخذه