وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس كذلك الشفيع لأنه لم يجب له حق الأخذ فيما في يده بدليل أن البائع لو أقر بالبيع وأكره المشتري ولم يكن في يده ثبت له حق الأخذ بالشفعة واذا لم يختص حقه بيده وملكه فزوال يده وملكه لا يوجب سقوط حقه فبقي حقه فيه فكان له الأخذ من يد الأول وينقض العقد الثاني .
379 - ولو اشترى رجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى أسره العدو واشتراه رجل منهم بخمسمائة درهم فأخذه البائع بخمسمائة فلمشتري أخذه من البائع بالثمنين جميعا .
ولو أن رجلا باع عبدا فجنى العبد جناية قبل التسليم ففداه المولى فإنه لا يأخذ ما فداه به ولكنه يأخذ منه الثمن فقط .
والفرق أن في باب الجناية قد اسقط خيار المشتري بالفداء فقد قضى به حقا عن نفسه أو مضمونا عن نفسه فجاز ان لا يرجع على غيره الدليل عليه لو قطع رجل اصبع رجل ثم قطع يد آخر ثم جاء المقطوعة يده وقطع يد القاطع فانه يجب على قاطع الاصبع أرش الاصبع لأنه قضى به مضمونا عن نفسه كذا هذا .
واما في مسألة الشراء من العدو لم يسقط خيار المشتري بدليل أن خياره يبقى بعده فلم يقض به مضمونا عن نفسه وانما احيا ملكه ولا يصل الى احياء ملك نفسه الا بأدائه ولم يوجد منه ولا من العبد جناية فصار كأنه